يعتبر تصوير الحوادث المرورية والمصابين والمتوفين منها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتهاكا صارخاً  لحقوق الغير وتعطيلا لقيام شرطة المرور بواجبهم.

لذلك تنص المادة (47) من قانون المرور على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة.

كما أن المادة 370 من قانون العقوبات تجرم نشر الاخبار والصور التي تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، وتعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبالغرامة التي لا تزيد عن 50 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.