شخص اضطر أن يتغيب عن عمله للقيام بأعماله الخاصة، واستطاع أن يحصل على إجازة مرضية من إحدى العيادات مقابل مبلغ مالي.
ووافق الطبيب على اصدار إجازة مرضية وتقرير طبي مزور وغير حقيقي مع علمه بذلك، يعتبر من جرائم التزوير.
تنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب قام باعطاء عطاء شهادة أو بيان مزور في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه سواء بمقابل مبلغ مالي أو رجاء أو توصية أو وساطة.
الموظف الذي يستغل شهادة الإجازة المرضية المزورة مع علمه بذلك، يعتبر مرتكب لجريمة استخدام المحررات المزورة.